تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها أمثلة على

"قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها" بالانجليزي  "قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • ودرست اللجنة أيضا هذا الموضوع في إطار أعمالها المتعلقة بمشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1954.
  • ولقد نص مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها فعلا، على أن المركز الرسمي لمرتكب الجُرم لا يمنحه الحصانة.
  • إن شروط التسليم أو المحاكمة الواردة في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لم تلق قبولا حسنا، وتعطي مثلا للتطوير التدريجي لا للتدوين.
  • وفي هذا الصدد سيكون مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي اعتمدته اللجنة في سنة 1996 نقطة انطلاق قيِّمة لمواصلة العمل في هذا الموضوع.
  • ويظهر أيضا حصر المسؤولية الفردية عن جريمة العدوان في القادة أو المنظمين واضحا في نص المادة 16 من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996 (مذكورة في الحاشية 77 أعلاه).
  • وأخيرا، تشير الفقرتان 113 و 114 من التقرير الثاني إلى إمكانية العثور على مصدر آخر لاقتراحات مثيرة للاهتمام تتعلق بصياغة مشاريع مواد تالية في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996 الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في عام 1996().
  • وما فتئت الإشارة ترد بأن الموضوع ليس جديدا كليا على أعمال اللجنة السادسة، حيث تم التطرق له بصورة غير مباشرة فيما يتصل ببنود أخرى منها أعمال لجنة القانون الدولي بشأن مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها والموضوع المتعلق بواجب التسليم أو المحاكمة.
  • 12- وفي ميدان التدوين الذي أُنجز فعلاً، قد يرد الالتزام في المادة 9 المعنونة " الالتزام بالتسليم أو المقاضاة " ، الواردة في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها الثامنة والأربعين في عام 1996().
  • وذكرت أن وفدها لا يزال يفضل النهج التي اتبعته لجنة القانون الدولي في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996، الذي نص على الاستثناء من الحصانة عندما يتهم مسؤول الدولة بجريمة دولية، وبصفة خاصة عندما يبلغ حظر هذه الجريمة وضع القواعد الآمرة.
  • وتتمثل محاولة هامة جرت من أجل تحديد فئات الجرائم المحددة هذه في محاولة لجنة القانون الدولي التي وصفت في المادة 9 من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها المعتمد في عام 1996 أنواعا معينة من الجرائم التي تنشأ عنها، بارتكابها، ضرورة ممارسة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.